نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادر في 6 مارس 2022، بالتصديق على تعديلات قانون الشهر العقاري، وهو التعديل الذي يهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري، وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية من خلال تسجيل العقارات، سواء عن طريق العقود النهائية أو العرفية أو وضع اليد لمدة 15 عاما.
وحدد القانون عقوبة لمن يقوم بالتزوير من أجل اغتصاب حق من الحقوق العقارية، حيث نصت المادة "36 مكرر" من القانون المعدل على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من قدم محرراً عرفياً مزوراً بقصد شهر محرر أو واقعة طبقاً لأحكام هذا القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، وعلى رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة المختصة".
يذكر أن المادة "22" من ذات القانون نصت على أنه مع عدم الاخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانونا يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة "21" من هذا القانون على ما يأتي:
أولا) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها.
ثانياً) خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.
ثالثاً) السند القانوني لطلب التسجيل.
رابعاً) إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل إن وجدت.
وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة