حدد قانون الضمان الاجتماعي عقوبة من يرتكب جريمة التلاعب أو التزوير فى الأوراق والمستندات والبيانات الخاصة بحالته المالية والاجتماعية للحصول على مبالغ ومساعدات لا يستحقها، كما حدد بعض الحالات التى يترتب على حدوثها وقف صرف المساعدات.
ونصت المادة (19) من القانون على أنه إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
وبحسب المادة، إذا وقع شىء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات سقط حقهم فى المساعدة، ويجوز بقرار من مدير المديرية المختص وقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الإتجار بالبشر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة