حظر القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد موافقه مجلس النواب عليه، مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين، وعاقب المخالف بغرامة بحد أقصى 500 ألف جنيه والحبس ومضاعفة الغرامة عند العود.
وجاءت المادة (38) من قانون المنشآت السياحية والفندقية لتقضي بمعاقبة كل من يخالف أحكام المـواد أرقام (12، 23، 24) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدى الغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى هذا الصدد، نصت المـادة (24) على عدم جواز مزاولة ألعاب القمار فى المنشآت إلا لغير المصريين، وفقا للشروط والضوابط التى يصدر بـهـا قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التى يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.
جدير بالذكر أن القانون يهدف إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد"، بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة