حبس 3 فتيات شكلن عصابة لسرقة حقائب المواطنين بالعجوزة

السبت، 12 مارس 2022 02:08 م
حبس 3 فتيات شكلن عصابة لسرقة حقائب المواطنين بالعجوزة حبس - أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس 3 فتيات من الهنجرانية، شكلن عصابة لسرقة المواطنين في العجوزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات، أن خطة المتهمات قامت على ادعاء إحداهن تعرضها لوعكة صحية خلال سيرها بالشارع، وخلال محاولة المواطنين مساعدتها وإسعافها، تتولى المتهمة الثانية والثالثة سرقة حقائب السيدات، ومتعلقات الرجال من هواتف محمولة وحافظات نقود.

وبمواجهة المتهمات الثلاثة عقب ضبطهن، اعترفن بارتكاب عدة وقائع سرقة، وأرشدن عن المسروقات، وتمت إحالتهن إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات للرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، تفيد تورط 3 فتيات من الهنجرانية، في سرقة المواطنين بشوارع العجوزة، وتكوينهن تشكيلا عصابيا للسرقة.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة المعلومات، وبإعداد كمين لهن تم ضبطهن، وبمواجهتهن اعترفن بسرقة عدد من المواطنين، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههن، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة:

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة