أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، بسبب استحالة العشرة، وخشيتها من ألا تقيم حدود الله، وادعت قيام زوجها بملاحقتها ببلاغ كاذب وإقامته دعوى سب وقذف، بعد استغلاله صفحاتها على السوشيال ميديا، وقيامه باختراقها ونشر منشورات سب وقذف له، ثم تحايله لإلصاق الاتهامات والزج بها بالسجن والحصول على تعويض مالي ضخم يتجاوز نصف مليون جنيه، بسبب مطالبتها بحقوقها الشرعية بعد هجره لها.
وأشارت الزوجة:" زوجي ترك والدته طوال سنوات زواجنا تتحكم فى حياتنا ، أساء لي وحرمني من أبني ورفض تمكيني من حقوقى ومسكن الزوجية، واحتجز طفلي طوال 8 شهور وحرمني منه عندما طالبت بالطلاق للضرر، ووصل جبروته لاتهامي فى بلاغ رسمي ليعاقبني".
وتابعت: طالبته برد حقوقي الشرعية، والنجاة من بطشه وتركي دون إيذاء وهربت من قبضته خوفا أن يفتك بى، بعد أن جعلنى أصاب بالمرض من كثرة تعنيفه لي، ووصل به الحال بأن يتهمنى فى أخلاقي وتحرير بلاغ ضدى، ويحاول بشتى الطرق أن يسئ لي.
وأكدت : عشت فى جحيم بسبب ملاحقته لى، ولاحقني بالإهانة اللفظية واتهامي بالخيانة، مما دفعنى لطلب الطلاق بعد رفضه تطليقى وديا وإقامته دعوى تتهمني ظلما.
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".