أقامت سيدة دعوى قضائية، أمام دائرة التعويضات بمحكمة مصر الجديدة، طالبت فيها بتعويض مالي 600 ألف جنيه، ضد مطلقها، وذلك بعد قيامه بتشويه سمعتها وسبها، والتعدي عليها ضربا بعد حصولها على حكم بالخلع، كما أقامت دعوى تمكين من مسكن الحضانة، بعد تحفظه عليه بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك لأحقيتها في الحضانة بحسب قانون الأحوال الشخصية، وطالبت بالتعويض، وذلك بعد مكوثها عاما وشهرين ملاحقة بالتهديدات على يد زوجها السابق، ورفضه الحلول الودية-وفقا للمستندات المقدمة للمحكمة-.
وذكرت بدعواها بمحكمة الأسرة: "انفصلت عن زوجي بعد أن فاضي بي الكيل بسبب عنفه، ليقوم بملاحقتي ويرفض سداد النفقات ورد منقولاتي ومصوغاتي، وعاقبني بتشويهه سمعتي بالتهم الكيدية وحاول حرماني من حقي في رعاية أطفالي، وأقدم علي تبديد منقولاتي ومنحها لأهله، وعندما اعترض ألقي بي في الشارع ".
وطالبت الزوجة، بتعويضها عن الضرر المادي والمعنوي الذى لحق بها، ورفع الظلم الذى تعرضت له بسبب طليقها، الذي رفض تنفيذ الأحكام القضائية.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي بعض الشروط التي يجب توافرها في الحاضن سواء كانت الأم أو غيرها من النساء حتي تستمر في حضانتها، ومتي سقط أحد هذه الشروط عنها يحق لمن يليها في الترتيب أن يطلب إسقاط الحضانة عنها.
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.