قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة حول العقوبات المنصوص عليها فى القانون لمحاسبة محتكرى السلع أو من يقومون بالتلاعب بالأسعار.
وأشارت التغطية إلى أن احتكار السلع يعاقب عليه القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وحظرت المادة 8 من قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.
ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.
كمان نصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة تكرار الأمر ، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه.
كما نوهت التغطية إلى أن التلاعب فى أسعار السلع له عقوبة نصت عليها فى قانون العقوبات ، فقانون العقوبات وضع عدد من العقوبات الصريحة لهذا الفعل، ويعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس مدة لا تتجاوز السنة، وغرامة لا تزيد على 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وهناك حالات تشدد فيها العقوبة، وهي أن يكون التلاعب في أسعار سلع أساسية، مثل الخبز أو وقود أو لحوم وغيرها من السلع الأساسية، يضاعف الحد الأقصى للحبس.
حيث نصت المادة 346 من قانون العقوبات: «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة، إذا حصلت تلك الحيلة في ما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية».