"مافيش صاحب يتصاحب"، جملة لخصت تفاصيل جريمة دارت أحداثها في المنوفية، حيث تلقى مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، بلاغا من (خفير خاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الشهداء)، بعثوره على جثة شخص مجهول داخل المزرعة حراسته الكائنة بدائرة المركز.
بالانتقال والفحص تبين أن الجثة بها طعنات متفرقة بالجسم ولم يُعثر مع الضحية على ثمة متعلقات شخصية.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد هوية المجنى عليه، وتبين أنه (عامل خردة- مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة)، وباستدعاء والدته قررت بخروج نجلها بتاريخ 6 الجارى وبحوزته مبلغ مالى.
أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومقيم بمحافظة المنوفية) وتربطه علاقة صداقة بالمجنى عليه.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأرشد عن (الأداة المستخدمة "سكين"- هاتف المجنى عليه المستولى عليه - مبلغ مالى متبقى من متحصلات الواقعة).
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.