أ) الإعفاء من رسوم الشهر والتوثيق التى يقع عبء أدائها عليها فى عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات
ب) الإعفاء من رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والمطبوعات والسجلات
ج) الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المملوكة للصندوق، والمستخدمة فى أداء الأنشطة الأساسية الخاصة به
د) إعفاء عائد وناتج التعامل فى الأوراق المالية من ضريبة الدخل فيما عدا أذون الخزانة والسندات الحكومية، كما يُعفى إيراد القروض والودائع بجميع أنواعها المخصصة للصناديق من هذه الضريبة.
كما تعفى اشتراكات أعضاء صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون من الدخول فى وعاء الضريبة على الدخل
كما وافق المجلس على المادة"54" والتى نصت على إلزام صندوق التأمين الخاص بأن يحتفظ فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة به، وتحدد الهيئة السجلات وما يقوم مقامها والتى يتعين على الصندوق إمساكها وما تحويه من بيانات والمدى الزمنى للاحتفاظ بها
ولكل عضو من أعضاء الصندوق حق الاطلاع على سجلات الصندوق ومستنداته فى حدود بياناته الشخصية.