هل يعاقب الموظف تأديبيا حال تسببه في خسائر مادية لعمله؟.. حكم قضائي يجيب

الأحد، 13 مارس 2022 09:00 م
هل يعاقب الموظف تأديبيا حال تسببه في خسائر مادية لعمله؟.. حكم قضائي يجيب المحكمة التأديبية - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
المحكمة التأديبية نجحت في إصدار العديد من الأحكام القضائية، التي وضعت مبادئ هامة بين النزاعات التي تنظرها كل يوم، لإنهاء تلك النزاعات بين المواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة.
في حكم لها يحمل مبدأ هاما في تعامل الموظف في عمله، عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا "د.م"، مسؤولة بمديرية الإسكان والمرافق في الإسماعيلية بعقوبة اللوم، وخصمت أجر شهر من راتب "س.م" مسؤولة آخرى بأحد أقسام المديرية، لاتهامهن بالموافقة على طرح المناقصة المتعلقة بإحلال وتجديد المعمل المشترك التابع لمديرية الصحة بالإسماعيلية عام ٢٠١٦، دون استخراج تراخيص البناء، ما كبد الجهة الإدارية ١٠ ملايين جنيه.
 
ونسبت النيابة الإدارية المحالة الأولى، وافقت على اتخاذ إجراءات المناقصة المتعلقة بإحلال وتجديد المعمل المشترك التابع لمديرية الصحة بالإسماعيلية عام ٢٠١٦ دون استخراج تراخيص البناء بالمخالفة للقانون ، مما كبد الجهة الادارية ١٠ مليون و٣٢١ ألف و٩٨٧ جنيه .
 
ونسبت للثانية اتخذت إجراءات طرح المناقصة قبل التأكد من الحصول علي التراخيص اللازمة ودون تنبيه المحالة الأولي .
 
وثبت للمحكمة ارتكاب المحالتين ذنبًا إدارياً وجب العقاب عليه ، ولم تأخذ المحكمة بما دفعت به المحالة الأولي من أن طرح العملية كان للإحلال والتجديد وليس للبناء ، فلم يكن يُلزم استصدار تراخيص بناء من الجهة قبل الطرح ، وأنه بعد الطرح تم مخاطبة الجهات المختصة لاصدار ترخيص البناء ، فإن ذلك مردود عليها لأن تنفيذ العملية يشير الي أنها احلال وتجديد لكامل المبنى بالهدم وإنشاء مبنى جديد مكانه ، وهو ما قررته في التحقيقات بأنه تم هدم المبنى والبدء في الحفر للمبنى الجديد .
 
 وبذلك يكون القرار مخالف المادة ١٠ من لائحة قانون المزايدات والتي نصت علي يجب إصدار كافة التراخيص اللازمة قلل الطرح ، وأقوال المحالة الأولي ما هي الا للتنصل من المسئولية والإفلات من العقاب .
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة