حدد قانون حماية الآثار عقوبة سرقة آثار مملوكة للدولة أو القيام بإخفاء أثر أو جزء منه، ونص على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوكا للدولة.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تجاوز 7 سنوات وذات الغرامة لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلاً من أى جريمة، ويحكم فى كافة الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار.
جدير بالذكر أن قانون حماية الآثار يحظر التواجد فى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، كما يحظر تسلّق أثر دون الحصول على ترخيص بذلك، ووفقا للمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة