أكد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 937 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 145 لسنة 2021 تمتع صندوق الوقف الخيرى الذى يتبع رئيس الوزراء بالشخصية الاعتبارية.
ويمثل المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء وصلته بالغير، ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يعتبر الاجتماع مؤجلاً ليوم آخر يحدده رئيس المجلس.
وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويكون للمدير التنفيذى حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود، ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
وحددت اللائحة التنفيذيه في مادتها (6) اشتراطات لشغل وظيفة المدير التنفيذي ونستعرضها علي النحو الأتي:
1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.
2– أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة رة الكه مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره.
4 - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائى.
5- أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6 - التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية.
7 – ألا يزاول أعمالاً أو أنشطة تتعارض ومصالح الصندوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة