صندوق الوقف الخيرى بوابة دعم المشروعات التنموية وتطوير العشوائيات.. اللائحة القانونية تحدد آليات اجتماعاته لاستثمار أمواله.. وتؤكد سرية المعلومات وتقرير للمركز المالى كل 3 أشهر.. و7 شروط لوظيفة المدير التنفيذى

الأحد، 20 مارس 2022 06:00 ص
صندوق الوقف الخيرى بوابة دعم المشروعات التنموية وتطوير العشوائيات.. اللائحة القانونية تحدد آليات اجتماعاته لاستثمار أمواله.. وتؤكد سرية المعلومات وتقرير للمركز المالى كل 3 أشهر.. و7 شروط لوظيفة المدير التنفيذى مشروعات - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جاء القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيرى، للتشجيع على أعمال الوقف الخيرى والتبرعات، والتى من شأنها المساهمة بشكل فاعل فى المشروعات التنموية ونشر الإسلام، ومعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير العشوائيات، والذى جاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 937 لسنة 2022 ليصدر لائحته التنفيذية.

ويعمل التشريع على حسن استثمار أموال الوقف والحفاظ عليها وتنميتها، استناداً إلى الأسس المالية والاقتصادية اللازمة فى هذا المضمار، ويُعيد للوقف دوره البارز فى تنمية المجتمع حيث أن قيمة إيرادات هيئة الأوقاف المصرية التراكمية طبقا لتقرير اللجنة الدينية بمجلس النواب تجاوزت مبلغ التريليون و546 مليار جنيه حتى العام المالى 2019/2020، وأكدت اللائحة على تمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، كما نظمت اجتماعات مجلس الإدارة، الذى نظم القانون تشكيله بـ9 أعضاء وبمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، على النص بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يعتبر الاجتماع مؤجل ليوم آخر يحدده رئيس المجلس وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويكون للمدير التنفيذى حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود، ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

ووفقا للقانون يكون للصندوق مدير تنفيذى، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الأوقاف، ويكون تعيينه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويمثل أمام القضاء وفى صلته بالغير وجاءت المادة ( 7) من اللائحة، لتمنح المدير التنفيذى عدد من الاختصاصات وتشمل الإشراف العام على موارده ومصروفاته ومراقبة تطبيق اللوائح المالية والإدارية والحفاظ على الأصول الثابتة والمتداولة وتصريف شئونه اليومية، تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية ومطابقتها لبنود الموازنة المعتمدة، الإشراف على إعداد حسابات الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية تمهيداً لمراجعتها بمعرفة مراقب الحسابات لإعداد تقريره النهائى عنها وعرضها على مجلس الإدارة، إعداد مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامى وعرضه على مجلس الإدارة، بحـث ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات الخاصة بالنواحى المالية وإعداد الرد عليها تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة، إعداد اللوائح المالية والإدارية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة، إعداد المقترحات المتعلقة بتحسين أداء الصندوق ورفع كفاءته، اعتماد أعمال لجان الجرد، القيام بأى أعمال أو مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.


ويشترط لشغل وظيفته، أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، محمود السيرة حسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره،ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأدیبی نهائی، أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص للتأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية، ألا يزاول أعمالا أو أنشطة تتعارض ومصالح الصندوق.

كما تشكل أمانة فنية برئاسة المدير التنفيذى، وعدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين بالصندوق يصدر بتحديدهم قرار من المدير التنفيذى، وتتمثل أبرزها مهامها فى مسك السجلات وقيد الموضوعات بها وإعداد جدول الأعمال أمام مجلس الإدارة، كتابة محاضر الجلسات، إبلاغ الجهات المعنية بالقرارات الصادرة من مجلس الإدارة بعد اعتمادها ومتابعتها.

وأكدت اللائحة على أن جميع المعلومات والمستندات المدونة بمحاضر الجلسات أو الواردة بالتقارير أو المستندات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى سرية بطبيعتها، ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى والعاملون فى الأمانة الفنية بعدم إفشائها، كما يكون للصندوق مراقب للحسابات من بين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين، والمراجعين بوزارة المالية، يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة، ويختص بإعداد تقرير بالمركز المالى للصندوق كل ثلاثة أشهر، ويعرضه على مجلس الإدارة لمناقشته والرأى فيه، كما يعد حسابا ختاميا فى نهاية كل سنة مالية يعرضه على مجلس الإدارة.

وتعد أمواله عامة، يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأى من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى أو الهيئة القومية للبريد، وتؤكد اللائحة على أن تقوم وزارة الأوقاف خلال 60 يوما من نهاية كل سنة مالية، وبعد العرض على وزير الأوقاف بصفته ناظرا للوقف واعتماده، بإيداع فوائض الأموال المشار إليه بالقانون فى حساب الصندوق، وعلى المدير التنفيذی حصر تلك الأموال وعرضها فى أول اجتماع على مجلس الإدارة للنظر فى استثمارها الاستثمار الأمثل، ومع مراعاة المادة السادسة من القانون، يتم الصرف من حساب الصندوق وفق قواعد يصدر بها قرار من مجلس الإدارة وفق الغرض الذى أنشئ من أجله الصندوق وفق توافر الرصيد الكافی بحساب الصندوق، عدم تحمیل بند على آخر أو استحداث بند دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، عدم تحميل سنة مالية على سنة مالية أخرى دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، مراجعة جميع إجراءات وضوابط الصرف من جانب المدير التنفيذى وعرض أية مخالفات فى الصرف من حساب الصندوق على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنها.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة