واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الفساد الوظيفى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (8 أشخاص - مقيمين بمحافظة الغربية) وكلاء لدى إحدى شركات البترول بمحافظة الغربية بتضررهم من موظفان بالشركة المشار إليها لقيامهما بالإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير كميات من "الزيوت" ، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به وقاما بالإستيلاء على قيمة تلك الأموال دون توريد أى كمية من الزيوت محروقات من الشركة للمُبلغين.
بإجراء التحريات تبين قيام (موظفين بالشركة المشار إليها - مقيمان بمحافظة الغربية) بإستغلال موقعهما الوظيفى السابق بالشركة وقيامهما بالنصب والإحتيال على الُمبلغين "وكلاء الشركة" والإستيلاء على مبالغ مالية منهم على النحو المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط أحد المتهمين ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة