انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خضوع العقارات المملوكة للشركة المصرية للاتصالات للضريبة على العقارات المبنية.
وأكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، أن مناط عدم خضوع العقارات المبنية للضريبة على العقارات المبنية كما ورد بالقانون رقم (196) لسنة 2008 المشار إليه، أن تكون تلك العقارات مملوكة للدولة، ومخصصة لغرض ذى نفع عام، وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات شركة مساهمة مصرية، وهى من أشخاص القانون الخاص، فمن ثم لا تندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة الداخلة فى مفهوم الدولة، وإزاء ذلك فإن المبانى والأراضى الفضاء المستعملة فعليًّا المملوكة لهذه الشركة تخضع للضريبة العقارية.
وأضافت الفتوى ، لا ينال مما تقدم أن العقارات المملوكة للشركات القابضة لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية، على الرغم من أن الشركات المشار إليها تأخذ شكل شركات المساهمة، وتعد من أشخاص القانون الخاص مثل الشركة المصرية للاتصالات؛ ذلك أن القانون رقم (203) لسنة 1991 بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ، قد جعل ملكية الشركات القابضة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، ونص صراحة على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك على خلاف الشركة المصرية للاتصالات التى لم ينص المشرع على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وجعل أسهمها قابلة للتداول يجوز للأفراد أو لأشخاص القانون الخاص شراؤها، على أن تكون الأغلبية فى رأس مالها للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة