تصدى القانون رقم 192 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 للاستيلاء على التيار الكهربائى بدون وجه حق، بعقوبات تصب للحبس وغرامة 200 ألف جنيه.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (71) لتقضى بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عـشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اسـتولى بغير حق على التيار الكهربائي.
وحددت الفقرة الثانية من المادة القانونية، أنه في حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلـى قيمـة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وتشير المادة القانونية إلي انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لأحكام المواد (18 مكـررا، 18 مکررا/أ ، 18 مکررا/ب) من قانون الإجراءات الجنائية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة