كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالقاهرة، ونجحت في تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا) بأنه حال سيره بدائرة القسم عُثر على جثة شخص بالطريق .
بالإنتقال والفحص تم العثور على جثة (سائق توك توك ، مقيم بدائرة القسم) وبها عدة طعنات بأماكــن متفرقة بالجســم وبحوزتــه (مبلغ مالى).. وأثناء الفحص حضر (3 من زملاء المتوفى بالسكن) وأقروا بنزول المجنى عليه من محل إقامتهم ، كما أضاف أحدهم بمشاهدته ليلاً حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته وبصحبته أحد الأشخــاص .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، حيث أقرا بإعتزامهما سرقه إحدى مركبات التوك توك كرهاً عن قائدها ، وفى سبيل ذلك قاما بشراء ( 2 قطعة سلاح أبيض "سكين") من أحد الباعة الجائلين ، وفور مشاهدتهما للمجنى عليه أثناء سيره بالمركبة قاما بإستيقافه وطلبا منه توصيلهما ، وفور وصولهما قاما بتهديده بإستخدام الأسلحة البيضاء فى محاولة منهما لسرقته كرهاً عنه ، إلا أنه قاومهما فتعديا عليه بالضرب محدثين إصاباته المنوه عنها والتى أودت بحياته ، وإستوليا منه على هاتفه المحمول والمركبة قيادته ولاذا بالفرار، كما تم بإرشادهما ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه) بمسكن أحدهما ، وأقرا بتصرفهما فى المركبة المشار إليها بالبيع لعميليهما " سيئ النية" (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) ، أمكن ضبطهم وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار) ، وبمواجهتهما أقرا بعلمهما بكون المركبة المستولى عليها من متحصلات واقعة سرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.