حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ضوابط هامة بشأن ترخيص وضع إعلان أو لافتة على الطرق العامة، ونصت المادة (4) على أن يصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو المدد أخرى مماثلة بناء على طلب يقدم من المرخص له خلال مدة لا تقل عن ستين يوما قبل انتهاء مدة الترخيص على النموذج رقم (5) المرافق لهذه اللائحة، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة وسداد الرسوم المقررة ومقابل الاستغلال إن وجد، ويتم البت في طلب التجديد وفقا للإجراءات ذاتها الخاصة بإصدار الترخيص.
فيما تنص المادة (5) على أن تلتزم الجهة المختصة بالبت في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد مضي هذه المدة دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات الواردة بالمادة (2) من هذه اللائحة، وقيام المعلن أو من يمثله قانونا بإعلان الجهة المختصة على يد محضر بعزمه البدء في التنفيذ قبل الشروع فيه بمدة لا تقل عن أسبوعين.
ووفقا للمادة (6)، يجوز للجهة المختصة أن تصدر قرارا بإلغاء الترخيص وفقا لما يستجد من مقتضيات التنظيم والتخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو تنظيم حركة المرور فيها، وفي هذه الحالة يجب عليها إخطار المرخص له بأسباب الإلغاء على النموذج رقم (6) المرافق لهذه اللائحة، باتباع وسيلة الإخطار المدونة يطلب الترخيص، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إذا كان له مقتضی.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة