"قوى النواب" توافق نهائيا على مشروع قانون تعجيل العلاوات وزيادة المعاشات

الأحد، 27 مارس 2022 04:59 م
"قوى النواب" توافق نهائيا على مشروع قانون تعجيل العلاوات وزيادة المعاشات لجنة القوي العاملة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد - رئيس اللجنة، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، وذلك تمهيداً لإعداد تقريرها عنه لعرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال الأسبوع الجاري، لمناقشته وإصداره.
 
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إن هذا المشروع بقانون يأتي في إطار المستجدات الحالية على الساحة العالمية، والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، والحرص على التعجيل بتقرير حزمة من المزايا المالية، والتي كان من المنتظر إقرارها في يوليو 2022 لتصبح في أول أبريل المقبل. 
 
وتابع النائب عادل عبد الفضيل عياد: "نرسل كل التحية والتقدير لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه برعاية العمال والموظفين لمواجهة الأعباء، وهذا القانون بتوجيه من القيادة السياسية بضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري، وهذا استحقاق دستورى كل عام، ويتم التعجيل بهذا الاستحقاق ليكون أول أبريل بدلا من أول يوليو المقبل".
 
ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أنه "استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم (81) لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من أبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في أول أبريل 2022.
 
ولا  تخل أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة ( 37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو 2023".
 
ونصت المادة الثانية، على أن "يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من أبريل 2022، واعتبارا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس 2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1/4/2022 ".
 
 ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي.
 
وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة لا تقل عن 8% من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من 1/4/2022 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
 
ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو 2023".
 
وفي المادة الثالثة، نص مشروع القانون على أنه "اعتبارا من أول أبريل 2022، يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيها للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيها للدرجة المالية الثانية، و325 جنيها للدرجة المالية الأولى، و350 جنيها لدرجة مدير عام / كبير، و375 جنيها للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال".
 
وجاء نص المادة الرابعة من مشروع القانون، كالتالى: 
 
"يُقصـد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكـافـآت شـاملـة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المـاليـة بـالموازنـة والـذين تُنظم شـئون توظيفهم قوانين أو لوائح خـاصـة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية".
 
ونصت المادة الخامسة بعد الموافقة عليها، على أن "يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشـركات القطاع العام وشـركات قطاع الأعمال العام، لتصبح في الأول من أبريل 2022، واعتبارا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السـنوية الدورية المُقررة لهم ونسـبة العلاوة الخاصـة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصـى، وتُحسـب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع".
 
ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو 2023.
 
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات، وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيا كان مسماها، عن 2700 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى، فيُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريا لمبلغ 2700 جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق هذه الفقرة.
 
ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه "استثناء من أحكام المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، والمادة ( 123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، يُعجل استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022 ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك للمعاشات المستحقة في 31 مارس 2022، وبذات القواعد الواردة بهما، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتبارا من الأول من يوليو 2023 في المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما".
 
وتسري أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة الأولى على المعاشات المقررة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، التي تُستحق خلال الفترة من 1/4/2022 حتى 30/6/2022، وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.
 
ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالي الناتج عن تعجيل صرف زيادات المعاشات المقررة وفقا لأحكامه.
 
فيما أوضحت المادة السابعة أنه " لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول أبريل 2022 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك وفقا لعدد من الاعتبارات  تتمثل في أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، اسـتحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
 
ووفقا لمشروع القرار، يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء، كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
 
من جانبه، قال على السيسي رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية: "هناك تغيرات جوهرية متمثلة فى الأحداث العالمية الجارية، تم تعديل مواعيد صرف العلاوات الدورية والخاصة، حيث إنها كانت تستحق وفقا للقانون بعد عام، ولاستحقاقها بعد 9 أشهر كان إصدارها بقانون، فجاءت توجيهات رئيس الجمهورية بأن يعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من أبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2022' .
 
وأضاف أن التعديل شمل النص على أن يعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، لتصبح في الأول من أبريل 2022، واعتبارا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة بنسبة ( 15%) من الأجر الأساسي.
 
ورد على استفسارات النواب بشأن الفقرة الثانية من المادة الثانية لمشروع القانون التى تستثنى بعض الهيئات الاقتصادية والخدمية التى تحصل على علاوة دورية لا تقل عن8% من الأجر الوظيفي من الحصول على العلاوة الخاصة المحددة بنسبة 15%،  موضحا أن الهدف هو الحفاظ على أن يتساوى العامل مع نظيره، لأن المادة تتحدث عن علاوة خاصة 15% من الأجر الأساسي وليس الوظيفي، وهنا لضمان المساواة، مشيراً إلى أن أن بعض الهيئات كانت تقرر علاوة دورية للعاملين لديها فى بداية السنة المالية بنسبة الأجر، والبعض يمنحها بنسبة من الأجر الوظيفي والبعض الآخر يمنحها بنسبة من الأجر الأساسي، وهذه الفقرة تضمن المساواة بين العاملين.
 
وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فى كلمته خلال الاجتماع، إن هذه المادة تستثنى من المادة 35 بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المتعلقة بزيادة المعاشات، أن يكون استحقاق زيادة المعاشات من أول أبريل من عام 2022 بدلا من أول يوليو، وتحسب الزيادة على المعاشات المستحقة فى 31 مارس 2022 بدلا من 30 يونيو 2022.
 
وتابع عوض: كان عندنا تصورين هذا العام للزيادة الأول نسبة 10% والثانى نسبة 11%، وبعد الدراسة الاكتوارية  والظروف الدولية فى ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، توصلنا إلى أن تكون الزيادة بنسبة 13%.
 
وأوضح أن تكلفة تبكير استحقاق زيادة المعاشات نحو 10 مليار جنيه، وتكلفة صرف زيادة المعاشات فى شهر أبريل فقط 3.2 مليار جنيه، لافتا إلى أن تكلفة زيادة المعاشات ستكون نحو 38 مليار جنيه،   
 
وأوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، وزارة قطاع الأعمال العام بموافاتها بخطاب يوجه من وزارة قطاع الأعمال العام للشركات القابضة والتابعة يفيد بإلزامها بتنفيذ المادة الخامسة من القانون بشأن تعجيل استحقاق العلاوة وصرف المنحة لهم.
 
وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذه القرارات تأتي في إطار المستجدات الحالية على الساحة العالمية، والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، والحرص على التعجيل بتقرير حزمة من المزايا المالية، والتي كان من المنتظر إقرارها في يوليو 2022 لتصبح في أول أبريل المقبل. 
 
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة ستتحمل تكلفة تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى التبكير بصرف الحافز الإضافي بقيمة 6.8 مليار جنيه اعتبارا من أول أبريل المقبل، وذلك عما مقررا له من قبل، بالإضافة إلى تكلفة رفع نسبة كل من العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 7% إلى 8%، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 13% إلى 15% بقيمة 1.2 مليار جنيه.
 
 
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة