الرقابة المالية تعدل تعريف عضو مجلس الإدارة المستقل باتحاد الأوراق المالية

الثلاثاء، 29 مارس 2022 01:00 ص
الرقابة المالية تعدل تعريف عضو مجلس الإدارة المستقل باتحاد الأوراق المالية الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 47 لسنة 2020 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 20 لسنة 2019 بشأن النظام الأساسى للاتحاد المصرى للأوراق المالية.

ونصت المادة الأولى، من القرار على أن يستبدل بتعريف عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوى الخبرة الوارد بنص المادة 27 من النظام الأساسى للاتحاد المصرى للأوراق المالية المشار إليه، التعريف الآتي:

عضو مجلس الإدارة المستقل: هو عضو من ذوى الخبرة بمجلس إدارة إحدى الشركات الأعضاء بالاتحاد وغير تنفيذى بها، ولا يكون مالكًا لأكثر من 1% فى رأس مال أى من الشركات الأعضاء، وتنحصر علاقته بالشركة العضو فى عضويته بمجلس إدارتها، ولا يمثل ملاك الشركة ولا يتقاضى منها أجرًا أو عمولات أو أتعابًا باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته بمجلس إدارة الشركة، ولا يكون له مصلحة خاصة بالشركة، ولا تربط صلة نسب أو قرابة بأى من مساهميها أو أعضاء مجلس إدارتها أو قياداتها التنفيذية أو العاملين بها حتى الدرجة الثانية، وهو أيضًا ليس من كبار العاملين بالشركة أو مستشاريها أو من مراقبى حساباتها خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه فى المجلس".

وسبق أن أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارًا رقم (48) لسنة 2022 والخاص برفع نسبة تمثيل المرأة فى مجالس إدارة الاتحادات المصرية الستة للشركات والجهات العاملة فى مجال التأمين، وأنشطة التمويل غير المصرفى (التمويل العقاري-التأجير التمويلي-التخصيم- تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر-التمويل الاستهلاكي) إلى 25% من مقاعد المجلس أو عضوتين على الأقل، وإعطاء الاتحادات القائمة فترة لتوفيق أوضاعها فى أول انتخابات مجلس إدارة للاتحاد أو حتى نهاية عام 2022 متى أمكن ذلك، بجانب إضافة فقرة جديدة للنظام الأساسى للاتحاد المصرى للأوراق المالية تؤكد على تمكين المرأة فى مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية ورفع تمثيلها إلى (25%) أو عضوتين على الأقل بالقرار رقم (47) لسنة 2022.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة