حالات التصالح فى مخالفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الثلاثاء، 29 مارس 2022 03:00 ص
حالات التصالح فى مخالفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجلس النواب - أرشيفية
كتب ــ أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر قانون المشروعات الصادر برقم 152 لسنة 2020، أنه يحق للوزير المختص أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (104) من القانون ، وذلك على النحو الآتى :

١- قبل صدور حكم بات فى الدعوى ، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن نسبة (50%) من قيمة التمويل .

٢-بعد صدور حكم بات فى الدعوى ، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن مثل قيمة التمويل .

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها .

ووفقا للمادة رقم 104 من القانون يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية :

١-الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.

٢-حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة.

وتقضى المحكمة ، فضلا عن العقوبة المحكومة بها ، برد ما يعادل إجمالى قيمة المديونية المستحقة.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة