ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، أنه إذا تطلبت إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية أو غيرها من الجهات المختصة ، فيتعين البت في الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب ، وفي حالة عدم الرد خلال هذه المدة ، يعتبر ذلك موافقة ضمنية على الطلب.
ونصت المادة رقم 159 من القانون على أنه إذا تطلبت إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية أو غيرها من الجهات المختصة ، فيتعين البت في الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب ، وفي حالة عدم الرد خلال هذه المدة ، يعتبر ذلك موافقة ضمنية على الطلب .
ويجوز للهيئة العامة للرقابة المالية ، بناء على طلب من البنك المركزي ، الإعفاء من شروط الإفصاح المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال أو تأجيلها إذا كان الإفصاح سيؤثر سلباً على عملية تسوية أوضاع البنك المتعثر .