ذكر قانون المشروعات الصادر برقم 152 لسنة 2020، أنه يحق للوزير المختص أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (104) من القانون ، وذلك على النحو الآتى :
١- قبل صدور حكم بات فى الدعوى ، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن نسبة (50%) من قيمة التمويل .
٢-بعد صدور حكم بات فى الدعوى ، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن مثل قيمة التمويل .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها .
ووفقا للمادة رقم 104 من القانون يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية :
١-الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.
٢-حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة.
وتقضى المحكمة ، فضلا عن العقوبة المحكومة بها ، برد ما يعادل إجمالى قيمة المديونية المستحقة.