النائب محمد إسماعيل يعلن موافقة التنسيقية على قانون "العمل الأهلى" من حيث المبدأ

الأربعاء، 30 مارس 2022 12:51 م
النائب محمد إسماعيل يعلن موافقة التنسيقية على قانون "العمل الأهلى" من حيث المبدأ قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لابد من الوقوف على الأسباب الرئيسية لعدم توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء أثناء نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع قانون مقدم من النائب طلعت عبدالقوي وأكثر من عشر عدد الأعضاء.
 
ووجه "نائب التنسيقية"، الشكر للحكومة لسرعة استجابتها للاقتراح برغبة المقدم من نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ لمد مدة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية عام إضافى، مشيراً إلى أنه مازال هناك مايقرب من 22 ألف جمعية لم توفق أوضاعها.
 
وطالب "إسماعيل"، وزارة التضامن الإجتماعى بمساعدة الجمعيات فى توفيق أوضاعها لأن هناك جزء ورقى وآخر إلكترونى فى توفيق الأوضاع والكثير من الجمعيات ليس لديهم وعى فى التقديم الإلكترونى وبذلك على الوزارة بذل جهد أكبر باعتبار أن المجتمع المدنى شريك أساسي لأي دولة حيث أن المثلث الذهبى للتنمية  ترابط "الحكومة - المجتمع المدنى- القطاع الخاص"
 
وأعلن النائب، موافقة نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مشروع القانون من حيث المبدأ.
 
:" ويتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه المادة من مادتين بخلاف مادة النشر، حيث أوجبت المادة الأولى على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى، وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التى لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء. ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه.
 
 
 
وتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (43) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المشار إليه ليصبح النص الآتي: "لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أى مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان. عدا ما يتكبده العضو من نفقات فعلية وطبقًا للموارد المالية للجمعية، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية ". وذلك حتى لا يمثل العمل الأهلى عبء على القائمين به
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة