عقوبات تصل إلى الإعدام.. الرئيس السورى بشار الأسد يصدر قانون "تجريم التعذيب"

الأربعاء، 30 مارس 2022 06:32 م
عقوبات تصل إلى الإعدام.. الرئيس السورى بشار الأسد يصدر قانون "تجريم التعذيب" الرئيس السورى بشار الأسد
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الرئيس السورى بشار الأسد قانون تجريم التعذيب الذى أقره مجلس الشعب (البرلمان) أمس، ويتضمن عقوبات تدرجت حسب خطورة الجرم لتصل إلى الإعدام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وذكرت الرئاسة السورية أن الأسد أصدر القانون رقم /16/ للعام 2022، "بما يتوافق مع الالتزامات الدستورية للدولة التى تحرّم التعذيب ومع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب التى سبق وأن صادقت عليها الجمهورية العربية السورية".

وأوضحت أن العقوبات فى القانون تدرجت لتصل "إلى الإعدام إذا نجم عن التعذيب موت إنسان، أو تم الاعتداء عليه بالاغتصاب، أو الفحشاء أثناء التعذيب، فى حين تكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع التعذيب على طفل، أو شخص ذى إعاقة، أو نتجت عنه عاهة دائمة".

كما يعاقب القانون "بالسجن لمدة 8 سنوات على الأقل كل من ارتكب عملية تعذيب، أو شارك فيها، أو حرض عليها سواء كانت للحصول على اعتراف أو تحقيقا لمآرب شخصية، أو مادية، أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام، وبالسجن عشر سنوات على الأقل لكل من ارتكب التعذيب بحق موظف بسبب ممارسته لمهامه".

وينص القانون أيضا على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق فى تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب، وتوفير الحماية لمقدم الشكوى، أو الإبلاغ عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، والحفاظ على السريّة، وحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم".

وفيما يأتى نص المرسوم حسبما نشرته وكالة "سانا":

                     القانون رقم  16 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ 25-8-1443 هـ الموافق 28-3-2022م

يصدر ما يلي:

المادة 1- يقصد بالتعذيب فى معرض تطبيق أحكام هذا القانون كل عمل أو امتناع عن عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً يلحق بشخص ما قصداً للحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو تخويفه أو إكراهه على القيام بعمل ما أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب بشخص لأى سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو عندما يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمناً موظف أو أى شخص يتصرف بصفته الرسمية كما يشمل الأفعال التى تقع من قبل شخص أو جماعة تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام .

المادة 2- أ- يعاقب بالسجن المؤقت ثلاث سنوات على الأقل كل من ارتكب قصداً التعذيب أو شارك فيه أو حرض عليه.

ب ـ تكون العقوبة ست سنوات على الأقل إذا ارتكب التعذيب من موظف أو تحت إشرافه وبرضاه بقصد الحصول على اعتراف أو إقرار عن جريمة أو معلومات .

ج ـ تكون العقوبة ثمانى سنوات على الأقل إذا ارتكب التعذيب من قبل جماعة تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام.

د ـ تكون العقوبة عشر سنوات على الأقل إذا وقع التعذيب على موظف بسبب ممارسته لمهامه .

هـ ــ تكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع التعذيب على طفل أو شخص ذى إعاقة أو نجم عنه عاهة دائمة.

و ــ تكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعذيب موت إنسان أم تم الاعتداء عليه بالاغتصاب أو الفحشاء أثناء التعذيب أو لغايته.

المادة 3- لا يعتد بأى اعتراف أو معلومات يثبت أنه تم الحصول عليها نتيجة التعذيب إلا كدليل على من مارس التعذيب.

المادة 4- يحظر على أى جهة أو سلطة إصدار أوامر بالتعذيب ولايعتد فى معرض تطبيق أحكام هذا القانون بأى أوامر صادرة فى هذا الشأن كمسوغ للتعذيب.

المادة 5 – تقضى المحكمة بالتعويض المناسب بما يجبر الضرر المادى والمعنوى والخسائر التى لحقت بمن وقع عليه التعذيب.

المادة 6 – إضافة لقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى قانون العقوبات يطبق القانون السورى عندما يكون المعتدى عليه سورياً.

المادة 7- تتخذ التدابير الكفيلة بضمان الحق فى تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب وتوفير الحماية لمقدم الشكوى أو الابلاغ عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والحفاظ على السرية وحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم.

المادة 8 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة