حدد قانون السجل التجارى، آلية التسجيل الخاص للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية حال مزوالة نشاط تجارى، فضلا عن تحديد الشروط المنظمة لذلك مع وضع عقوبات رادعة للمخاطبين بهذا القانون حال مخالفتهم أحكام القانون فيما يخص المسائل الواردة به.
وحدد قانون السجل التجارى 4 ضوابط وإجراءات لقيد الأجانب فى السجلات التجارية، حيث نص على أنه دون إخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية، يتعين على الأجانب القيد فى السجل التجارى فى الحالات الآتية:
موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة فى حالة المشروعات التى تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.
إذا كان الأجنبى شريكا فى شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا وأن يكون للشريك المصرى المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصة الشركاء المصريين 51% على الأقل من رأس مال الشركة.
كل شركة - أيا كان شكلها القانونى- يوجد مركزها الرئيسى أو مركز إدارتها فى الخارج إذا زاولت فى مصر أعمالا تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار.
الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفى حدود هذا النشاط سواء أكانوا أفرادا أو شركاء فى شركات أشخاص أو أموال أيا كانت أنصبتهم فى رأس المال. وينص القانون فى المادة 5 - على الآتى: "على كل من قيد بالسجل التجارى أن يكتب على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجارى مشفوعا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة