حصل الـ"اليوم السابع" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 83 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، والذى تناقشه لجنة الإعلام بمجلس النواب، وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد، بخلاف مادة النشر، وذلك على التفصيل الآتي:
المادة الأولى
تستبدل بنصوص المواد (10 مكرراً/فقرة ثانية) ، و(39) ، و(52) من القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين ،النصوص الآتية :
مادة (10 مكرراً/فقرة ثانية)
ويكون رسم القيد في السجل المشار إليه خمسة آلاف جنيه ويزاد سنويا بنسبة 5% من أصل قيمة الرسم بما لا يجاوز مثلى الرسم.
مادة (39) تتكون موارد النقابة من :
أولا: حصيلة رسم القيد واشتراكات الأعضاء .
ثانيا: التبرعات والهبات والإعانات والمنح النقدية أو العينية التي تتلقاها النقابة من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة النقابة بما لا يتعارض مع أغراضها، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (40) من هذا القانون .
ثالثا: عائد استثمار أموال النقابة.
رابعا: مقابل الخدمات التي تقدمها النقابة للغير .
خامسا: حصيلة النسبة المئوية التي تؤدى للنقابة عن الاقتناء أو التكليف مقدارها 5% من قيمة الأعمال الفنية التشكيلية للأعضاء .
سادسا: جنيه واحد على كل تذكرة دخول متاحف الفنون التشكيلية .
سابعا: الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة.
ثامنا: حصيلة طابع الدمغة المفروضة عن طريق لصق طابع دمغة باسم النقابة على الأوعية المنصوص عليها في ذلك البند حسب الفئات الآتية:
(أ) طابع دمغة فئة خمسة وعشرين جنيها، على مايلى :
1. الطلبات المقدمة من طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها للتقدم لامتحان قدرات الفنون والشهادات الدراسية لكليات وأقسام الفنون بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة.
2. الإفادات الصادرة عن النقابة.
3. طلبات تنظيم أو إقامة معارض للفن التشكيلى .
4. طلبات تسجيل العلامات التجارية فيما يتعلق بالشكل المطلوب تسجيله.
5. الطلبات والشكاوى التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة ،وعند التعيين لخريجى الكليات المذكورة في المادة (2 البند أ )،
وتصميم الإعلان المنفذ ،وكذلك الرسومات والتصميمات والعقود والتقارير الخاصة بأعمال الفنون التشكيلية التي يوقعها أو يباشرها عضو النقابة بصفته الفنية الخاصه، وكذلك صورها التي تقوم مقام الأصل والتي تقل قيمتها عن مائة ألف جنيه .
(ب) طابع دمغة فئة خمسين جنيها ،على ما يلى:
1- الرسومات والتصميمات والعقود والتقارير الخاصة بأعمال الفنون التشكيلية المشار إليها في هذا البند ،والتي تزيد قيمتها على مائة ألف جنية ولا تجاوز مائتى ألف جنيه .
2- طلبات تقدير الأتعاب.
وتسدد الضريبة على الطلبات أو المحررات ، ورقية أو إلكترونية ، ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية.
ويتحمل الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريدات ،ومقدم الشكوى أو طلب تقدير الأتعاب أو الطلب حسب الأحوال ،ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلى، ولا يجوز أن تقبل الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة ، ووحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ، ووحدات الإدارة المحلية ،والهيئات العامة الاقتصادية ،وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة ،التعامل مع أعضاء النقابة بالأوراق الخاصة للأعمال الفنية التشكيلية إلا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة المقرر.
تاسعا: مقابل منح التراخيص لغير أعضاء النقابة من غير الجهات الحكومية لعرض أعمال فنية أو طرحها للبيع أو التداول أو نشاط تأهيل أو تدريب متصل بالفنون التشكيلية ، أو نشاط تنفيذ أو الإشراف على تنفيذ أي من أعمال الفن التشكيلى ، أو نشاط إنشاء أو إدارة أو تشغيل مراكز توثيق أو ترميم الأعمال الفنية.
ويؤدى طالب الترخيص مبلغ خمسة آلاف جنيه عند الترخيص ،ومبلغ ألفى جنيه عند تجديده سنويا وتزاد تلك الرسوم سنويا بنسبة 5% من أصل قيمة الرسم بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الرسم .
مادة (52):يؤدى العضو العامل رسم قيد مقداره خمسائة جنيه يسدد خلال شهر من تاريخ قبول قيده وإلا سقط حقه في القيد.
ويؤدى الأعضاء العاملون والمنتسبون اشتراكاً سنوياً في أول يناير من كل عام بواقع مائتى جنيه ،ويزاد كل ثلاث سنوات بنسبة 5% من أصل قيمة الرسم بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الرسم المقرر ،وذلك مع مراعاة أحكام المواد 14،13،12،من هذا القانون .
ولا يجوز للعضو المنسحب أو المفصول أو الذى سقطت عضويته إسترداد ما يكون قد أداه للنقابة من أموال بسبب عضويته .
(الماده الثانية ):تستبدل في القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين كلمة (الديكور) بعبارة (العمارة الداخلية )، وعبارة (أو أي تخصصات تعمل في مجالات الفنون التشكيلية طبقا لما يقرره المجلس الآعلى للجامعات ، بعد أخذ رأى مجلس النقابة )"بعبارة" ويجوز معادلة شهادة خريجى الكليات والمعاهد الأجنبية المناظرة بقرار من مجلس النقابة الواردتين في المادة (2) ، عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه بعبارة (خمسين جنيه ) الورادة في المادة (5) ، وعبارة "80%" بعبارة "50% "أينما وردت في المادة (46) .
(الماده الثالثة):تضاف إلى القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين مواد أرقام (3/البند ح ) ، و(39 مكرراً) ، و(62 مكرراً ) ، و 62 مكرراً أ ) ،ونصوصها الآتية :
مادة (3/البند ح ) :(ح) حماية حق التتبع على البيوع التالية لبيع النسخة الآصلية من المصنف للمدة المبينة بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 .
مادة (39 مكرراً):
ينشأ بالنقابة مركز استشارات فنية لتقديم وتنفيذ الأعمال الفنية للغير لرفع الذوق العام ووحدة توثيق وترميم الأعمال الفنية ،وتنظم اللائحة الداخلية للنقابة المركز ، وطريقة أدارته ،واختصاصاته ،ومقابل الخدمات التي يؤديها المركز للغير.
مادة (62 مكرراً): يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من باشر نشاطا من الأنشطة المبينة بالبند تاسعا من المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص .
وتضاعف الغرامة في حالة العود .
مادة (62 مكرراً أ ) :يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون .
(المادة الرابعة) يلغى البند (ح) من المادة (6) من القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين .
(المادة الخامسة)ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.