وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة 7 مكرر من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن والتى توجب كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف.
وجاءت الموافقة على المادة بعد تعديل اقترحه النائب اشرف رشاد ممثل الأغلبية بان تكون مدة إخطار مالك السفينة أو الوحدة البحرية الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع والإيجار خلال 30 يوما بدلا من 15 يوما وذلك من أجل أن تكون مدة مناسبة مع العقوبات الرادعة فى القانون على عدم الإخطار والتى وردت فى المادة "20" مكرر وتضمنت عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزام المنصوص عليه فى المادة (7 مكررًا)، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن.
وشهدت المادة "7" مكرر جدل ومناقشات متعددة وتباين فى وجهات النظر قبل اقرارها بسبسب مدة الـ15 يوما التى كانت واردة بمشروع القانون المقدم من الحكومة والذى اقرته اللجنة التشريعية ويتضمن إلزام مالك السفينة أو الوحدة البحرية بإخطار الجهة المختصة بالتصرف بالبيع أو الإيجار خلال 15 يوما حيث طالب عدد من النواب برفعها إلى 30 يوما أو اكثر خاصة للوحدات البحرية التى تشمل المركب والفلوكة واللنش.
كما تضمن المناقشات أيضا أن يكون الإخطار ليس فقط بما يقع على السفينة أو الوحدة البحرية بالبيع أو الإيجار وإنما كذلك بأى تصرفات قانونية أخرى.
واقترح النائب محمود قاسم بوضع التزام على البائع والمشترى فى الإبلاغ عن التصرفات التى تحدث للسفينة لضمان تحقيق الالتزام فى حالة اخلال طرف يقوم الطرف الأخر بتحقيقه وذلك من أجل تحقيق الهدف المرجو من القانون وهو تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك.
كما طالب قاسم بإضافة عبارة التصرفات القانونية بحيث يتم إلزام كل مالك أو مستغل للسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بالبيع أو الإيجار أو بأى تصرفات قانونية لافتا إلى أن من الممكن أن يتوفى صاحب السفينة أو صاحب الوحدة البحرية ويتم انتقال السفينة أو الوحدة البحرية إلى الورثة وبموجب النص المقدم لن يكون هناك إلزاما بالإخطار لأن القانون يخاطب المالك الانتقال بالإرث وليس بغير التصرفات.
فيما رد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية قائلا إن الورثة يحلون محل الوارث فى الملكية.
واشار النائب الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن الإيجار يمكن أن يكون بين طرفين مؤجر ومستأجر وهناك إيجار تمويلى يكون بين ثلاثا اطراف حيث يكون هناك وسيط بين المؤجر والمستأجر وهى شركة التأجير التمويلى مطالبا بان يتم تتعدل المادة ليكون إلزام المالك للسفينة والوحدة البحرية بإخطار الجهة المختصة بأى تصرفات بالبيع أو الإيجار أو التأجير التمويلى.
واقترحت النائبة إيرين سعيد تقليل مدة الإخطار إلى 10 أيام وذلك بدلا من 15 يوما وذلك لتمكين الجهات المعنية من سرعة التصرف كما طالبت بأن يكون الإخطار متضمنا التصرفات الواردة على السفينة والوحدة البحرية والسفينة الأجنبية.
لكن الحكومة وعلى لسان المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أكد تمسك الحكومة بمدة الـ15 يوما للإخطار مضيفا: "أنا ليس لى سيطرة على السفينة الأجنبية والقانون لا يخاطب إلا السفينة التى يملكها مصري".
فيما طالب النائب أيمن أبو العلا، بأن يكون الإخطار من مالك السفينة على أى تصرفات قانونية وليس فقط الإيجار والبيع لأن هناك ممكن تصرفات تحدث على السفينة أو الوحدة البحرية مثل حق الاستغلال والانتفاع والإعارة.
ولكن وزير شئون المجالس النيابية أكد تمسك الحكومة بنص كما جاء بالقانون يهدف مشروع القانون إلى إلزام كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، وذلك بهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.
فيما قال النائب ضياء الدين داود بان تلك التعديلات لا تتتعلق بالسفن فقط وانما تتعلق ايضا بالوحدة البحرية مضيفا الوحدة البحرية وفقا لتعريف قانون النقل البحرى تشمل المركب والفلوكة أو اللنش وبالتالى يجب أن تكون الإجراءات والتصرفات متناسبة مع الوحدات البحرية مطالبا بان تكون مدة الإخطار شهر أو او شهرين وليس 15 يوما كما جاء بمشروع القانون .
وتابع ضياء الدين دواد قائلا: "ازاى عم محمد صاحب الفلوكة اللى ثمنها لا يصل إلى 10 آلاف جنيه لما يبيعها إلى عم عبد الصمد ملزم بالإخطار خلال 15 يوما ولازم يروح هيئة السلامة البحرية الموجودة فى الإسكندرية"، مضيفا: "يعنى هياخذ عربية بيجو بألف ونصف ومن الممكن لا يجد الموظف فيضطر يذهب فى يوم أخر".
وعقب وزير شئون المجالس النيابية قائلا إن هيئة السلامة البحرية لها فروع فى كل ميناء ونتمسك بالإخطار خلال 15 يوما والرأى النهائى للمجلس.
ورد المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية قائلا: "القانون هدفه مواجهة الجريمة ليس فقط نقل الركاب والهجرة غير الشرعية ولكن من الممكن أن يقوم مركب صغير بنقل مفرقعات من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى".
وأشار التقرير، إلى صدور القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن لتنظيم إجراءات معاينات السفن المصرية والوحدات البحرية وصرف الشهادات الدولية وتراخيص الملاحة وكذا الإشراف على السفن الأجنبية التى تتواجد فى المياه الإقليمية والموانئ المصرية.
يهدف مشروع القانون إلى إلزام كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، وذلك بهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.
وأشار التقرير، إلى صدور القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن لتنظيم إجراءات معاينات السفن المصرية والوحدات البحرية وصرف الشهادات الدولية وتراخيص الملاحة وكذا الإشراف على السفن الأجنبية التى تتواجد فى المياه الإقليمية والموانئ المصرية.