قررت وزاره التجارة والصناعة تعديل بعض احكام الاستيراد والتصدير، حيث نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الاثنين قرار رقم 126لسنة 2022 والخاص المادة رقم 17 من لائحه القواعد المنفذه لاحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير.
وجاءت الماده الأولى، أنه مع عدم الاخلال بأحكام الفصل الأول من من الباب الاول من اللائحة لقانون 118، تفرج الجمارك على السلع الوارده لاستخدام الأشخاص الطبيعية والاعتباريه، وذلك في حدود النشاط المرخص له على أن يتابع قطع الاتفاقيات التجارية مع الجهات المشرفة على النشاط مدى الالتزام من قبل الجهات والاشخاص بالتعهد بعدم التصرف بالبيع لما يتم استيراده للاستخدام الخاص وفقا لآليات المتابعه التي يضعها القطاع بالتنسيق مع الجهات المشرفة
ولا تسري احكام المادة 9 من الفصل الأول من الباب الاول من هذه اللائحه على ما يستورد من رسائل تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الاجنبيه الأخرى، وذلك لمره واحده كل 6 أشهر وكذلك لا يسري على الآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات خارج مصر، ثالثا ما يستورد في السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل في المنظمات الدولية والإقليمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة