وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المادة 31 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون والتى تنص: على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الاطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة.
وعلى الجهات التعليمية المقيد بها النزلاء عقد لجان خاصة لهم داخل مركز إيداعات لتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة عليهم إلا إذا طلب رئيس الجهة التعليمية انتقال النزلاء لأداء الامتحانات العلمية أو الشفوية خارج المركز المودعين بها في الأحوال التي تستلم ذلك ما لم تكن هناك خطورة من انتقالهم يقدرها وزير الداخلية أو من يعوضه، وينظم ذلك كله اللائحة الداخلية.
يذكر أن مشروع القانون استبدل عبارات مركز إصلاح وتأهيل عمومى أو مراكز إصلاح وتأهيل عمومية بمسميات ليمان أو ليمانات أو سجن غير مركزى بلفظ سجن.
وجاء مشروع القانون مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون باستبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية عن طريق دعم حقوق النزلاء التعليمية باستكمال دراستهم لمن لديهم الرغبة وأداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، وتشجيعهم على الاطلاع.
كما استهدف مشروع القانون رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا وذلك بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون و خضوعها للإشراف القضائى.