استدرج لصان، سائقا لمكان نائي بزعم توصيلهما لسرقته، وشرعا في قتله والاستيلاء على مركبة التوك توك فتم القبض عليهما.
تلقى مركز شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز ) مُصابا بجروح متفرقة بالجسم، مؤكدا أنه أثناء قيادته مركبة "التوك توك" الخاص به وسيره بدائرة المركز، استوقفه مجهولان وطلبا منه توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة المركز ولدى وصولهم قاما بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" وأحدثا إصابته المشار إليها وإستوليا على مركبة "التوك توك" ولاذا بالهرب.
بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (عاطلين - مقيمان بدائرة المركز).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدا عن (مركبة "التوك توك" المستولى عليها والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) فتم حبسهم.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة