القبض على نصاب التسويق العقاري الإلكتروني بالقاهرة

الأربعاء، 09 مارس 2022 12:06 م
القبض على نصاب التسويق العقاري الإلكتروني بالقاهرة حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استغل نصاب درايته بالسوشيال ميديا، ونسج خيوطه على ضحاياه للاستيلاء على أموالهم تحت ستار "التسوق العقاري الالكتروني"، حتى تم القبض عليه.
 
تلقى قسم شرطة المقطم  بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (صاحب محطة وقود سيارات – مقيم بالمنوفية).. بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عن طريق أحد مواقع التسوق الالكترونى "ولا يعلم باقى بياناته " إدعى بأنه سمسار عقارات ، وقيامه بعرض شقة سكنية للبيع بدائرة القسم مقابل مبلغ مالى وإتفق معه على التقابل لمعاينة الشقة ، ولدى حضوره وبحوزته مبلغ مالى .. تفاجأ بتواجد المشكو فى حقه وبصحبته آخران، وقام المشكو فى حقه بأخذ المبلغ المُشار إليه كمقدم للشقة ولم يقم بتسليم الشقة أو رد المبلغ واتهمه بالنصب عليه.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص ، مقيمين بمحافظتى "الجيزة، الأقصر").
 
عقب تقنين الاجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزة إثنين من المتهمين (2 هاتف محمول) وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال المجنى عليه أيدوها ، وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه .. كما أقر المتهمان الأول والثانى بقيامهما بشراء الهاتفان المضبوطين بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة ، وتحويل باقى المبلغ المالى المستولى عليه لأهليتهما بأصل بلدتهما .. وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وإتهمهم بالسرقة فتم حبس المتهم.
 
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
 
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
 
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
 
ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة