يستهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له، مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، واستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها وإحكام الرقابة، والذى وافق عليه المجلس فى المجموع.
ويحظر التشريع مزاولة أى عمل من أعمال الوكالة التجارية، أو الوساطة التجارية أو العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة.
وعرّف القانون، "الوكيل التجاري" بأنه كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بصفة معتادة - دون أن يكون مرتبطًا بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات - بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء.
كما عرّف "الوسيط التجارى"، بأنه كل شخص طبيعى أو اعتبارى اقتصر نشاطه، ولو على صفقة واحدة على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد، وكذلك كل من قام بأى عمل من أعمال الوكالة التجارية ولو على غير اعتياد ولمرة واحدة، أو كان مرتبطًا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل،
أما الوسيط العقارى فهو كل من قيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض، ويقوم بأعمال الوساطة أو السعى لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضى المبنية أو الفضاء، سواء أعمال شرائها أو بيعها أو تأجيرها أو التوسط فى شيء مما تقدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة