تشهد التجارة الإلكترونية، انتشارًا في مصر وبلغت حوالي 400 مليار جنيه من إجمالي حجم التجارة الداخلية البالغة 1.2 تريليون جنيه، بنسبة 30% من حجم التجارة-بحسب تصريحات رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية- ويقدم اليوم السابع أبزر 5 أسئلة عن الضريبة على التجارة الإلكترونية.
1- بدايةً ما هي التجارة الإلكترونية؟
ج- التجارة الإلكترونية هي عملية شراء وبيع وتسويق المنتجات أو تقديم الخدمات عن طريق المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت والبرامج الخاصة بالموبايل والكمبيوتر.
كما أنها صورة من صور الأنشطة التي تمارس من خلال شبكة الإنترنت والتي تعتبر صورة من صور الاقتصاد الرقمي، وهذه الأنشطة انتشرت في الفترة الأخيرة وساعد على انتشارها التطور التكنولوجي وسهولة ممارستها بالإضافة إلى الظروف المصاحبة لجائحة كورونا.
2- كيف تراقب مصلحة الضرائب حجم التجارة الإلكترونية؟
ج- أنشأت مصلحة الضرائب المصرية، وحدة للتجارة الإلكترونية داخل المصلحة تختص بمساعدة الممولين من خلال تقديم التوعية اللازمة ومساعدة الممولين والتوجيه نحو التسجيل بمصلحة الضرائب بهدف تحقيق الالتزام الطوعي وكذلك تجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالتجارة الإلكترونية التي تتم عبر المنصات الإلكترونية.3- وما هو الهدف من إنشاء وحدة التجارة الإلكترونية؟
ج- تهدف وحدة التجارة الإلكترونية إلى محاصرة الاقتصاد غير الرسمي، لدمجه بالاقتصاد الرسمي، ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع.4- ما هي أنواع التجارة الإلكترونية التي ستفرض عليها ضرائب؟
ج- هناك نوعين من التجارة الإلكترونية وهما الأول بيع السلع عبر الإنترنت، الثاني الخدمات وتتضمن تقديم خدمات عبر الإنترنت، والعاملون لحسابهم الخاص اون لاين، التعليم الإلكتروني.5- ما هي أنواع الضرائب المتعلقة بالتجارة الإلكترونية؟
ج- يتم فرض نوعين من الضرائب على التجارة الإلكترونية:
1- ضريبة الدخل: وهي ضريبة مباشرة تفرض على صافي دخل الأشخاص الطبيعيين (المنشأة الفردية) أو ربح الأشخاص الاعتبارية (الشركات) المحقق من ممارسة المهن غير التجارية أو الأنشطة التجارية أو الصناعية أو تقديم الخدمات وذلك وفقًا لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
2- ضريبة القيمة المضافة: هي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع خلال مراحل التداول (عمليات البيع والشراء) أو عند تقديم الخدمات فيما عدا السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، وذلك وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.