أجاز قانون المنشآت الفندقية والسياحية فى المادة 43 للوزير المختص بشئون السياحة، إصدار قرار مسبب بغلق المنشأة إداريًا فى الأحوال الآتية:
1- مخالفة أحكام المواد أرقام 7و20و21و23و24و 25و هى المواد التى تشترط حصول المنشأة على ترخيص قبل مزاولة المهنة وتركيب كاميرات مراقبة داخلية ومنعها من تقديم خمور وشيشة الا بترخيص ومنعها من مزاولة ألعاب القمار.
2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3- إذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
4- إذا شكَّلت المنشأة خطراً داهماً على الصحة العامة أو على الأمن العام.
5- الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
6- مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
7- مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفيما عدا البنود (2، 4، 6) المشار إليها، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإدارى.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافي أسباب المخالفة، يُصدر الوزير المختص قراراً بالغلق الإداري لحين تلافي أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، بحسب الاحوال وفي هذه الحالة يُصدر الوزير المختص قراراً بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند (5).