ذكر قانون البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، أنه لمركز الاتصال البحرى تحرير تقارير عما يتكشف له من مخالفات أثناء الاتصال بمراكب الصيد وعرضها على مدير منطقة الصيد، وعلى الجهاز إذا ما شكلت المخالفة جريمة تحرير محضر بذلك خلال أربع وعشرين ساعة، أو فور عودة المركب إلى ميناء منطقة الصيد وعرضه على النيابة المختصة، أو سحب الترخيص أو إيقافه لمدة محددة بحسب الأحوال وذلك وفقا لنص المادة رقم 61 من القانون.
كما نصت المادة رقم 60 من القانون على أنه يتولى مركز الاتصال البحرى بكل منطقة صيد تحقيق الاتصال بالمراكب أثناء إبحارها للصيد، ويلتزم رئيس المركب بالإفصاح عن أية بيانات يطلبها مركز الاتصال البحرى سواء تعلقت بموقع المركب أو الأشخاص الموجودين عليه وما يواجهه من أحداث طارئة .
وعلى رئيس المركب الاتصال بالمركز والإبلاغ عن أية ظروف طارئة والتزامه بما يصدر له من تعليمات .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة