"دبلة" في يد مواطن تكشف غموض جريمة قتل في أسوان.. فيديو

الأحد، 10 أبريل 2022 12:16 م
"دبلة" في يد مواطن تكشف غموض جريمة قتل في أسوان.. فيديو جريمة قتل-أرشيفية
كتب كريم صبحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"دبلة" كانت كفيلة بكشف جريمة قتل، حيث عثر رجال الشرطة على جثة تكاد تكون متحللة في محافظة أسوان، دون وجود أي معلومات تشير لهوية القتيل، كما أن مسرح الجريمة كان بخيلا بالمعطيات، إلا أن دبلة كانت موجودة في إصبع القتيل كشفت الجريمة.
 
 
وبحد قول "اللواء خالد الشاذلي الخبير الأمني"، فإن الدبلة قادتهم لكشف غموض الجريمة، عندما كان على رأس فريق أمني يحقق في الجريمة، حيث تبين أن المجني عليه كتب عليها اسم زوجته، فتم التعرف على هويته، ثم تحديد آخر من ظهر برفقته، ومن ثم كشف غموض الجريمة وضبط القاتل.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة