ضبط شخص لاعتدائه على كلب حتى الموت بالمنوفية

الأحد، 10 أبريل 2022 01:14 م
ضبط شخص لاعتدائه على كلب حتى الموت بالمنوفية حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام (أحد الأشخاص) بالاعتداء بالضرب على حيوان أليف "كلب" مستخدماً عصا  خشبية حتى نفوقه.

أمكن تحديد الشخص المشار إليه (مقيم بمركز شرطة أشمون بالمنوفية) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.. كما أقر بتخلصه منه بإحدى المجارى المائية بذات الناحية ، وعلل ذلك بسبب قيام الكلب بترويع أطفاله، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتناولت حقوق الحيوان ثلاثة قوانين فى مصر لم تجرم أحدها سوى قتل الحيوانات التى تخدم الغير كالماشية والدواب، وهى قانون العقوبات، وقانون البيئة، وقانون الزراعة.

أولاً: قانون العقوبات

فنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصرى على أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أولاً: كل من قتل عمدًا دون مقتضى حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررًا كبيرًا.

ثانيًا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.

ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون، أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلاً تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرًا.

وعند صدور قانون العقوبات عام 1937 نص المشرع على تغليظ وتشديد العقاب على هذه الجريمة 1937، نظرًا لما كان يقوم به بعض الفلاحين فى القرى والأرياف من قتل حيوانات الآخرين للانتقام.

وفى عام 1982 تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتى جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التى لم تذكر فى المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا يزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

 

ثانيًا: قانون البيئة

لم يعط قانون البيئة اهتمامًا يذكر بالحيوانات سوى ما جاء بالمادة 28 منه ولم يساير قانون العقوبات التى جاءت نصوصه التى تعاقب على قتل أو إيذاء الحيوانات شديدة ومغلظة العقوبة إلى حد كبير واقتصر دور القانون على أنواع محددة من الطيور والحيوانات البرية المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى تنظيم عملية الصيد التى لم يجرمها تماما القانون من الأماكن المسموح الصيد فيها وشروط إصدار الترخيص.

تنص المادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على أنه: "يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو أمساك الطيور الحيوانات البرية التى تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لها القانون ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التى تنطبق عليها.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة