نص قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على انشاء سجل لتقييد المشروعات الراغبة في التعامل وفقا لحكام القانون الخاص بتفضيل المنتجات المصرية، وفيما يلى نستعرض التفاصيل.
ووفقا للقانون
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، يكون تعامل المشروعات مع الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية من خلال الشهادة الصادرة من الجهاز بتصنيف المشروع وفقا لنص المادة (68) من هذا القانون.
وتلتزم الجهات المشار إليها بإمساك سجل تقيد فيه المشروعات الراغبة فى التعامل معها بمجرد إخطار الجهاز ودون إجراء آخر، كما تلتزم بتحديث سجلاتها وفقا للقواعد التى يحددها الجهاز.
وتخصص نسبة لا تقل عن (20%) للتعاقد مع المشروعات المتوسطة ونسبة لا تقل عن (20%) للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها أو تنفيذ الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو مقاولات الأعمال اللازمة لتلك الجهات.
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، للوزير المختص، بعد أخذ رأى وزير المالية، وضع نظم تفضيلية لتعاقد المشروعات مع الدولة ووحداتها الإدارية والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التى يكون فيها للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة حصة حاكمة.
كما يجوز قصر بعض أنواع المناقصات أو الممارسات على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقا للضوابط التى يحددها الوزير المختص بعد أخذ رأى وزير المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة