ضوابط الصرف من أموال المهنة التعليمية وإجراءات الحصول على السلف

الجمعة، 15 أبريل 2022 07:00 ص
ضوابط الصرف من أموال المهنة التعليمية وإجراءات الحصول على السلف الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، ضوابط بدء السنة المالية للنقابة واشتراطات إيداع الأموال فى حساب خاص بها وكيفية الصرف منه وأشتراطات الحصول على السلف المستدامة، وفيما يلى نستعرض كافة التفاصيل وفقا للتشريع.

ووفقا للقانون

تودع كل من أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية، واللجان النقابية وصندوق المعاشات والإعانات فى حساب خاص مستقل بأحد المصارف الذى يختاره مجلس إدارة النقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية أو الصندوق بحسب الأحوال.

ويكون الصرف منه بناء على قرار من مجلس الإدارة المختص وبتوقيع الرئيس وأمين الصندوق.

وتبدأ السنة المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية وللجان النقابية ولصندوق المعاشات والإعانات فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام وتنشر ميزانية كل منها وحسابها الختامى بمجلة النقابة.

وتبين اللائحة الداخلية قيمة السلفة المستديمة التى يجوز الاحتفاظ بها فى خزانة النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وذلك للانفاق منها على أوجه الصرف اليومية.

وللموجهين الماليين والإداريين بوزارة التربية والتعليم ولمن تندبهم النقابة أن يستوثقوا من استيفاء رسوم دمغة النقابة، ولهم حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإدارى على العامل المقصر فى اقتضاء الدمغة فضلا عن مسئوليته شخصيا عن قيمتها أمام النقابة.

لكل عضو من أعضاء مجالس إدارة النقابة العامة أو النقابات الفرعية أو اللجان النقابية حسب الأحوال حق الاطلاع على جميع السجلات والدفاتر والملفات التى تمسكها النقابة فى الأوقات المخصصة للعمل فى دار النقابة.

تعفى أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وصندوق المعاشات والإعانات الثابتة والمنقولة، وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة