ذكر قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، أنه يجب عرض البضائع الواردة بطريق البر أو السكك الحديدية، على أقرب دائرة أو نقطة جمركية من الحدود، وعلى أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلي هذه الدائرة أو النقطة المشار إليها.
ونصت المادة رقم 43 من القانون على أنه يجب عرض البضائع الواردة بطريق البر أو السكك الحديدية علي أقرب دائرة أو نقطة جمركية من الحدود ، وعلي أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلي هذه الدائرة أو النقطة المشار إليها ،.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات والشروط التي يجوز فيها شحن أو تفريغ أو نقل البضائع بوسائل النقل البري أو السكك الحديدية .