وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماع مسبق لها، برئاسة النائب هشام الحصرى، على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجينى و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وذلك من حيث المبدأ.
وأجلت اللجنة، مناقشة مواد مشروع القانون إلى جلسة لاحقة على أن يتم عقد اجتماع بين الجهات المعنية بمشروع القانون لطرح رؤية واضحة بتحديد الجهة المختصة بتنفيذ أحكام مشروع القانون مع الوضع في الاعتبار تجربة وزارة الإسكان في الحد من ظاهرة انتشار الكلاب بالمدن الجديدة.
ويتضمن مشروع القانون، 5 مواد إصدار، حيث تنص المادة الأولي، علي أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر القانون رقم 4لسنة 1994 يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
وتنص المادة 2، علي أن يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة، واستثناء من حكم الفقرة الأولي من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التى يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفي غير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يسري نظام الترخيص علي الجهات العامة.
وعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عشر سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.