تبنى القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، وحرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.
ونظم القانون آلية استصدار تراخيص الآبار من خلال فصل متكامل بالتشريع، بالنص على أن تشكل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنین بحفر الآبار من ممثلي الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية، وأن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها وترفع توصياتها للوزير لاعتمادها ، ويعتبر اعتماد الوزير الأعمال اللجنة ملزما للجهات الأخرى، كما تتولى الوزارة إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوى الجمهورية وحصر هذه المصادر ووضع سیاسیات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كمياتها ونوعيتها.
وأكد التشريع على أن يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفية وتحديد مواصفاتها وإحلال غيرها بدلا منها بقرار من الإدارة العامة المختصة بناء على توصية من اللجنة العليا للتراخيص و على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات قابلة للتجديد، ويصدر الترخيص مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه عن كل سنة لطلبات التراخيص الجديدة أو عند تجدید التراخيص السارية، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وفئات هذا الرسم ، وتعفی من هذه الرسوم الآبار التي يتم ترخيصها بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا والتي تستخدم للري التکمیلی.
وطبقا لنص المادة 70، يحظر القانون، حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التي تحددها، كما يحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية وإلا غرامة من 20 ألف ل200 ألف وتضاعف في حالة التكرار وضبط الآلات والمهمات المستخدمة، كما نص على أنه يحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية إلا في الطبقة التي أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة ، وإلا الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بأحدىة هاتين العقوبتين .
وأكد أنه للمهندس المختص أو المكلف بعمله الحق في دخول جميع مواقع الآبار للتفتيش على مطابقة استخدام البئر للشروط المتضمنة في الترخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أية مخالفة وتحصيل قيمة التكاليف بالإزالة بالطرق الإدارية.
كما شدد التشريع على أن للوزارة تحصیل مقابل عن كل متر مكعب من المياه المستخرجة من الآبار إذا كان الغرض من الترخيص للآبار للاستخدامات غير الزراعية، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص بحفر هذه الآبار ويحدد المقابل المستحق أو الإعفاء منه بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، و تئول حصيلة هذه المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة.
وتطرق القانون رقم 147 لسنة 2021، بأنه يلغي ترخيص البئر إذا لم يتم حفرها خلال عام من تاريخ الترخيص أو إذا لم يتم الانتفاع بها خلال عامين من إنشائها، كما يجوز إلغاء الترخيص إذا تم استخدام البئر في غير الأغراض المرخص بها، ويجوز للوزارة ردم البئر على نفقة المرخص له وفي حالة تلف البئر أو تلوثها يجوز للوزارة وبعد فحص طلب صاحب البئر والتحقق من انتفاء مسئوليته عن هذا التلف أو التلوث، الموافقة على الترخيص بحفر بئر بديلة بالمواصفات الفنية التي تعتمدها الوزارة ويلتزم صاحب البئر التالفة أو الملوثة برد مها في المدة التي تحددها الإدارة العامة المختصة وإلا قامت الإدارة بذلك على نفقته .
كما شدد أنه للوزارة بعد اعتماد توصية اللجنة العليا الحق في قبول أو رفض أي طلب بتعديل الغرض المرخص به استغلال البئر أو تغيير معدلات التصرف وفقا لما تقتضيه ظروف وإمكانات الخزان الجوفي بالمنطقة المحددة بمعرفة الوزارة، أما إذا انتقلت ملكية الأراضي التي تقع فيها البئر لمالك جديد يتعين إخطار الإدارة العامة المختصة بالبيع، ويكتفي بالتأشير بذلك على الرخصة وإلا كان المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون.
وتلتزم الجهات القائمة طبقا لنص المادة 76، بأعمال التنقيب عن البترول أو الآثار أو الثروات المعدنية أو التاريخية أو ما يماثلها بإبلاغ الوزارة عن وجود مياه جوفية فور اكتشافها وتسليم الوزارة جميع البيانات والمعلومات والخرائط المتوفرة لديها بهذا الخصوص ویسری هذا الالتزام على هذه الجهات سواء كانت قائمة بأعمال التنقيب بذاتها أو على الجهة المسند إليها أعمال التنقيب المشار إليها، وفي حالة المخالفة يواجه غرامة تصل من 20 ألف ل200 ألف وتضاعف في حالة التكرار وضبط الآلات والمهمات المستخدمة.
كما تلتزم جميع الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام لأعمال والقطاع الخاص وغيرها بتزويد الوزارة بأية بيانات تتوفر لديها عن كميات المياه الجوفية المستهلكة في الاستخدامات المختلفة التي تدخل ضمن اختصاصاتها وكذلك احتياجاتها المتوقعة من المياه الجوفية مستقبلا، ويسرى ذات الالتزام على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المستخدمة للمياه الجوفية في أنشطتها المختلفة، وللوزارة اتخاذ الإجراءات المناسبة في سبيل التحقق من ذلك مع التزام هذه الجهات بمعاونة وتسهيل مهمة الوزارة.
ومنح القانون للجهة المختصة، الحق في التصرف والاستغلال للآبار التي تنفذها ، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2018، وقانون تنظیم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، كما يلتزم المستثمرون والشركات و أصحاب مشروعات التنمية القائمة على استغلال المياه الجوفية بإنشاء آبار مراقبة على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية متى بلغت المساحة ألف فدان ، وذلك وفقا للمواصفات والاشتراطات التي تحددها، إنشاء بئر مراقبة لمنطقة الحقن على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية غير الزراعية بالمناطق الساحلية والقائمة على تحلية المياه المالحة وشبه المالحة والتي يتم التخلص من المياه العادمة الناتجة عنها في آبار الحقن ، وفقا للمواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي حالة المخالفة يواجه غرامة تصل من 20 ألف ل200 ألف وتضاعف في حالة التكرار وضبط الآلات والمهمات المستخدمة.
وفي حالة الإخلال بتلك الالتزامات ، تنشئ الوزارة تلك الآبار على نفقتهم، وتحصل قيمة التكاليف الفعلية والمصاريف الإدارية التي تكلفتها لإعادة الشيء إلى أصله بطريق الحجز الإداري، كما يلتزم أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم في معدلات الاستخدام الفعلية طبقا للضوابط والمعايير التي تحددها الوزارة فيما عدا الآبار التي تستخدم في الري التکمیلی.
وأكد في نص المادة 80، بأنه لا يجوز حفر آبار حقن التي تستخدم في التخلص من المياه العادمة الناتجة من تحلية المياه المالحة وشبه المالحة إلا بترخيص من الوزارة، و تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة، وفي حالة المخالفة يواجه غرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 50 ألف، كما أنه للوزارة الحق في إغلاق أي بئر بناء على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة أو إذا أثبتت التقارير الفنية للمتابعة والتفتيش تلوث مياه البئر أو تدهور نوعيتها طبقا للاشتراطات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة