10 إجراءات لانعقاد الجمعية العامة لشركات البورصة المصرية.. تعرف عليها

الإثنين، 25 أبريل 2022 11:00 م
10 إجراءات لانعقاد الجمعية العامة لشركات البورصة المصرية.. تعرف عليها البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستأنف شركات البورصة المصرية، عقب انتهاء شهر رمضان الكريم، انعقاد الجمعية العامة لاعتماد نتائج الأعمال، وأداء مجلس الإدارة خلال العام الماضى، وحددت هيئة الرقابة المالية 10 إجراءات لانعقاد الجمعية العامة لشركات البورصة وهي: 

 

1- إثبات حضور المساهمين فى اجتماع الجمعية العامة (الأصالة-الإنابة): لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل أو تفويض كتابى، كما يجوز أن يكون النائب أحد أمناء الحفظ أو الملاك المسجلين.

 

2- إثبات حضور مجلس الإدارة: يجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلًا فى الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة الاجتماع، ولا يبطل الاجتماع إذا حضره 3 أعضاء من مجلس الإدارة على الأقل، يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين.

 

3- رئاسة الجمعية العامة: يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة مع مراعاة الاستثناءات الواردة بالمادة 211 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.

 

4- تعيين أمين السر وجامعى الأصوات: يعين رئيس الجمعية فى بداية الاجتماع أمين سر الجمعية وجامعى أصوات على أن تقر الجمعية العامة تعيينهم.

 

5- النصاب القانونى للاجتماع: يشترط حضور مساهمين يمثلون الحد المنصوص عليه فى نظام الشركة بشرط ألا يقل عن الربع، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على نصاب أكبر من ذلك، وبما لا يجاوز نصف رأس المال، ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحًا أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

 

6- تحديد اكتمال النصاب من عدمه: تبدأ الجمعية العامة النظر فى جدول الأعمال إذا تكامل نصاب الحضور المنصوص عليه فى النظام، وفى حالة عدم توافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يومًا التالية.

 

7- النصاب القانونى للقرارات: تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة، ما لم يشترط النظام نسبة أعلى من ذلك.

 

8- مداولات الجمعية العامة: لا يجوز للجمعية العامة المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال إلا فى الوقائع الخطيرة التى تتكشف أثناء الاجتماع.

 

9- حقوق المساهمين فى مناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال: يكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق فى مناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال، وله أن يقدم ما يثار من أسئلة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.

 

10- التصويت فى اجتماع الجمعية: يكون التصويت فى الجمعية العامة بالطريقة التى يعينها النظام، كما يجب أن يكون التصويت بالاقتراع السرى إذا كان القرار يتعلق بالآتي:

- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم، على أن يتم استخدام أسلوب التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

- إقامة دعوى مسئولية عليهم.

- إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو 10% من الأصوات الحاضرة فى الاجتماع.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة