قانون الاستثمار يحدد اختصاصات مركز التحكيم والوساطة.. تعرف عليها

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 05:00 ص
قانون الاستثمار يحدد اختصاصات مركز التحكيم والوساطة.. تعرف عليها مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، اختصاصات ومهام مركز التحكيم والوساطة، ونصت المادة 91 من القانون على أن ينشأ مركز مستقل للتحكيم والوساطة يسمى "المركز المصرى للتحكيم والوساطة" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتخذ من محافظة القاهرة مقرًا له.
 
ووفقا للقانون، يتولى المركز تسوية منازعات الاستثمار التى قد تنشأ بين المستثمرين، أو بينهم وبين الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة، إذا ما اتفقوا فى أى مرحلة على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو الوساطة أما هذا المركز، وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.
 
ويتولى إدارة المركز مجلس إدارة، يتكون من 5 أعضاء من ذوى الخبرة والتخصص والكفاءة والسمعة الطيبة يصدر بتعينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
 
وتكون مدة مجلس الإدارة 5 سنوات يجوز تجديدها مرة واحدة، و لا يجوز عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة طوال هذه المدة إلا إذا فقد الصلاحية الطبية لممارسة مهام عمله أو فقد الثقة والاعتبار أو أخل إخلالاً جسميًا بواجبات عمله وفقًا للنظام الأساسى للمركز.
 
وينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم رئيسًا للمجلس، ويكون للمركز مدير تنفيذى يصدر بتعيينه و تحديد معاملته المالية قرار من مجلس الإدارة.
 
ويصدر بالنظام الأساسى لهذا المركز ونظام العمل فيه والقواعد المهنية والإجراءات المنظمة له ومقابل الخدمات التى يقدمها وقوائم المحكمين والوسطاء وأتعابهم قرار من مجلس إدارة المركز وينشر النظام الأساسى للمركز فى الوقائع المصرية.
 
وتتكون مواد المركز المالية من مقابل الخدمات التى يقدمها وفقا لما يحدده النظام الأساسى له.
 
وتوفر فى الثلاث سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون مواد مالية كفاية للمركز من الخزانة العامة للدولة، ولا يجوز بخلاف ما تقدم الحصول على أى أموال من الدولة أو إحدى أجهزته.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة