صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى، وطبقا للمادة الرابعة فإن اللائحة التنفيذية للقانون تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض الوزيرين المختصين بشؤون الصحة والتعليم العالى، وإلى أن تصدر اللائحة المشار إليها يستمر العمل باللوائح المنظمة والقرارات السارية وقت صدورها.
شروط ترخيص مزاولة مهنة الطب بقانون المجلس الصحى:
اشترط قانون المجلس الصحى المصرى، أنه للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة، ويمنح المجلس شهادة معتمدة تسمى "البورد المصري" لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتسرى أحكامه على جميع خريجى كليات القطاع الصحى وهى كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والطب البيطرى، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تسرى أحكامه على خريجى كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات جامعة الأزهر.
ويحل المجلس الصحي المصري المنشأ وفق أحكام القانون المرافق، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016، واللجنة العليا للتخصصات الطبية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998، وتؤول إليه جميع حقوقهما وأموالهما الثابتة والمنقولة وحساباتهما المصرفية ويتحمل بجميع التزاماتهما.
وينقل العاملين بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي إلى المجلس الصحي المصري بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، بما لا يؤثر على ما يستحقونه مستقبلاً من علاوات أو مزايا، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية لحين صدور لوائح أنظمة العاملين بالمجلس، وفقاً لأحكام القانون المرافق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة