شركات السياحة ملزمة بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة وفقا للقانون

السبت، 30 أبريل 2022 05:00 م
شركات السياحة ملزمة بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة وفقا للقانون العمرة - صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألزمت المادة السادسة من قانون البوابة المصرية للعمرة شركات السياحة بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة، ونصت المادة السادسة على: تلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة، ويحصل التأمين نقدا أو باي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم الدفع غير النقدي".

ويستهدف القانون الجديد رقم 72 لسنة 2021 لإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، كما يعمل على تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها.

وبموجب القانون، يتم إنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمي "البوابة المصرية للعمرة" تتولي الوزارة إداراتها والإشراف عليها، ورقابتها، علي أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها.

 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة