حظر قانون البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات إلا لحماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات ، أو لإنشاء مزارع للأسماك .
ونصت المادة رقم 14 من قانون البحيرات على أنه يحظر بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين :
(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات .
(ب) إنشاء مزارع للأسماك .
ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور .
كما حظر القانون التعدى بأى شكل من الأشكال على جميع الأراضى الخاضعة لإشراف جهاز تنمية البحيرات، كما يحظر استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة