نظم قانون حماية المستهلك حقوق المستهلك حال قيامه بشراء أجهزة أو سلع بنظام التقسيط، وألزم التاجر ببعض الأوراق والبيانات التى يقدمها حال التعاقد مع المستهلك، ونص على أنه للمستهلك سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها فى أى وقت، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.
ونصت المادة 30 بالقانون، على أن يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررا يشمل البيانات الآتية:
1- السعر الإجمالي للبيع.
2- ثمن البيع للمنتج نقدا.
3- العائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
4- المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدما، إن وجد.
5- الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
6- حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.
فيما، نصت المادة 31 على أنه للمستهلك في أي وقت سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.
ووضع القانون ضوابط للتعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، فنصت المادة 32 على أنه يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة