سمح قانون سوق رأس المال، بإنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات فى الأوراق المالية فى حدود ووفقًا للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفيما يلى نستعرض الضوابط والتفاصيل الخاصة بإنشاء الصندوق.
ووفقا للقانون
ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الأخرى، أو فى غيرها من مجالات الاستثمار، طبقًا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأس مال نقدي، ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط هيكل تشكيل مجلس الإدارة بمراعاة طبيعة نشاط صناديق الاستثمار.
يحدد النظام الأساسى لصندوق الاستثمار النسبة بين رأس ماله المدفوع وبين أموال المستثمرين بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراقا مالية فى صورة وثائق استثمار يشارك حاملوها فى نتائج استثمارات الصندوق.
ويتم الاكتتاب فى هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك، أو الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية التى ترخص لها الهيئة بذلك، ووفقًا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
ويضع مجلس ادارة الهيئة اجراءات اصدار تلك الوثائق واسترداد قيمتها والبيانات التى تتضمنها وقواعد قيدها وتداولها فى البورصة.
يجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب فى وثائق الاستثمار التى تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام، البيانات الاضافية الآتية:
- السياسات الاستثمارية.
- طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.
- اسم الجهة التى تتولى إدارة نشاط الصندوق وملخص واف عن أعمالها السابقة.
- طريقة التقييم الدورى لأصول الصندوق وإجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة